البهوتي

591

كشاف القناع

( عن يمينه ، أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح ) لما تقدم ( وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه ) أي الامام لإدارة النبي ( ص ) ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره . رواه مسلم . ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ، ومراعاة للمرتبة . قاله في المبدع : ( فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح ) لأنه قال في الفروع والمبدع : والمراد لمن لم يحضر معه أحد ، فيجئ الوجه : تصح منفردا ، أو كصلاتهم قدامه ، في صحة صلاته وجهان انتهيا . قلت : ظاهر المنتهى : صحة صلاة الامام في الثانية . قال : فإن تقدمه مأموم لم تصح له . قال في الفروع : نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد ، وإنما صلى الامام وحده . فظاهره تصح منفردا دون المأموم . وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة . ذكره صاحب المحرر ، ( فإن وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الامام ، ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة بطلت ) صلاته . نص عليه . لما تقدم من إدارة النبي ( ص ) ابن عباس وجابرا . وعنه تصح . اختاره أبو محمد التميمي والموفق . قال في الفروع : وهي أظهر . وفي الشرح : هي القياس . كما لو كان عن يمينه وكون النبي ( ص ) رد جابرا وابن عباس : لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه ، ( وإذا وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الامام ( أحرم أو لا ، سن للامام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته ) لما سبق من فعله ( ص ) بابن عباس وجابر ( وإن كبر ) مأموم ( وحده خلفه ) أي الامام ( ثم تقدم عن يمينه ، أو جاء ) مأموم ( آخر فوقف معه ، أو تقدم إلى الصف بين يديه ، أو كانا ) أي المأمومان ( اثنين فكبر أحدهما ) للاحرام ( وتوسوس الآخر ، ثم كبر قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاتهم ) ، وكذا لو أحرم واحد عن يمين الامام فأحس بآخر . فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ، ثم أحرم ، أو أحرم